responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 309

ربما تكون كارهة له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

١٨٠ ـ باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا

[١٠٩٧]

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين على السنة فبانت ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال : أليس قد قضى علي عليه‌السلام في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.

[١٠٩٨]

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.

[١٠٩٩]

٣ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن أعين ، قال : سألته عن الرجل يتزوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطئها أيحل له فرجها إذا أراد أن يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.

[١١٠٠]

٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.

[١١٠١]

٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة


[١٠٩٧] التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.

[١٠٩٨] ١٠٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢.

[١١٠٠] التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣١.

[١١٠١] التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ بزيادة في آخره.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست