١ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين على السنة فبانت
ثم
اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال : أليس قد قضى علي عليهالسلام في
هذا؟ أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.
٢ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد بن
معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال :
لا حتى تنكح زوجا غيره.
٣ ـ عنه عن
محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن
عبد الملك بن أعين ، قال : سألته عن الرجل يتزوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء
الله
ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطئها أيحل له فرجها إذا أراد أن يراجعها؟ قال : لا
حتى تنكح زوجا غيره.
٤ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها
فجلده.