responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 304

عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحالة؟ قال : لا ولكن له أن يتزوج إن شاء وإن شاء دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.

[١٠٧٩]

٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج.

[١٠٨٠]

٤ ـ عنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام قال : للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

[١٠٨١]

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل الاخبار الأولة على أنه ليس له أن يطلقها طلاقا بقطع الموارثة بينهما لان الطلاق على ضربين رجعي وبائن وفي الجميع تثبت الموارثة بينهما إذا وقع في حال المرض ما لم تخرج من العدة فإذا خرجت من العدة فإن المرأة ترثه فحسب ما بينهما وبين سنة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت انقطع ميراثها منه ، وإن لم تتزوج ورثته إلى سنة فإذا مضت السنة كاملة بطل أيضا ميراثها منه ، والذي يدل على ذلك :

[١٠٨٢]

٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن أبي عبيدة الحذا ومالك بن عطية عن أبي الورد كلاهما عن أبي جعفر عليه‌السلام


[١٠٧٩] التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ص ٣٤٨.

[١٠٨٠] التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٨.

[١٠٨١] ١٠٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ص ٣٤٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست