٢ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن
أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم
وصدقته
قال : إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز.
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، وعن محمد
بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يجوز
طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن
عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يجوز طلاق
العليل ويجوز نكاحه.