١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت فلا
يتكلم قال : أخرس؟ قلت : نعم ، قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهية لها؟ قلت :
نعم ، أيجوز له أن يطلق عنه وليه؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت :
أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف به من فعاله مثل
ما ذكرت من كراهيته لها أو بغضه لها.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها
على رأسها ثم يعتزلها.
٣ ـ وروى
الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : طلاق الأخرس أن
يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.
فلا ينافي هذين
الخبرين الخبر الأول لأنه إنما جعل وضع المقنعة على رأسها إمارة
إذا علم أنه قصد بذلك الطلاق ، فإذا لم يعلم ذلك من حاله فلا اعتبار بذلك ، وإذا
علم فهو للذي تضمنه الخبر الأول ، والذي يؤكد ما قلناه :