responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 3

الخبر الأول متناولا لقوم شاهدوا القتال وإن لم يكن قاتلوا بنفوسهم فلأجل ذلك قسم لهم ، لأنه ليس من شرط استحقاق الغنيمة أن يباشر كل واحد منهم القتال بنفسه بل يكفي حضوره ومشاهدته للقتال ويكون من أهل القتال على وجه ، ولأجل ذلك قسم للمولود الذي يولد في أرض الحرب على ما بيناه في كتابنا الكبير ، ولا يلزم على ذلك النساء لأنهن لسن من أهل الجهاد أصلا فلأجل ذلك لم يكن لهن في الغنيمة حظ ، فإن حضرن كان لهن من النفل بحسب ما يراه الامام ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.

٢ ـ باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة

[٣]

١ ـ الصفار عن علي بن محمد القاساني بن محمد عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال أخبرني حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته أخبرني عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال : للفارس سهمان وللراجل سهم ، فقلت وإن لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم فقال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف كان أقسم بينهم؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان؟ قلت فهل يجوز للامام أن ينفل؟ فقال : له أن ينفل قبل القتال وأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد أحرزت.

[٤]

٢ ـ فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب


[٣] التهذيب ج ٢ ص ٤٨ الكافي ج ١ ص ٣٣٩ وهو جزء حديث بدون قوله ( قلت فهل يجوز للامام .. الخ.

[٤] التهذيب ج ٢ ص ٤٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست