responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 299

قال : طلاق الحبلى واحدة إن شاء راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.

[١٠٥٩]

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت أن طلاق الحامل واحدة ، لأنا إنما ذكرنا ذلك في طلاق السنة فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.

فإن قيل كيف يمكنكم مع ما روي من أنه إذا راجعها لم يكن له أن يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها ، روى ذلك :

[١٠٦٠]

٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال : يطلقها قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعدما راجعها أن يطلقها قال : لا حتى تضع.

قيل له الوجه في هذا الخبر أنه ليس له أن يطلقها أي طلاق وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على أنه ليس له أن يطلقها إذا راجعها حتى تضع طلاق السنة ، فأما طلاق العدة فإنه يجوز إذا وطئها يدل على ذلك :

[١٠٦١]

٨ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول (ع) قال : سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم قلت ألست قلت


[١٠٥٩] التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ الفقيه ص ٣٤٠ مرسلا عن الصادق عليه‌السلام.

[١٠٦٠] ١٠٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست