responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 298

[١٠٥٣]

٨ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير المدخول بها وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المواقعة بعد المراجعة وجميعهما لا يتأتيان في التي لم يدخل بها.

١٧٤ ـ باب طلاق الحامل المستبين حملها

[١٠٥٤]

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.

[١٠٥٥]

٢ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

[١٠٥٦]

٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

[١٠٥٧]

٤ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها.

[١٠٥٨]

٥ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام


[١٠٥٣] التهذيب ج ٢ ص ٢٦٨.

[١٠٥٤] ١٠٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٠٤.

[١٠٥٦] ١٠٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٠.

[١٠٥٨] التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست