٨ ـ عنه عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام قال : البكر إذا
طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح
زوجا غيره.
قال محمد بن
الحسن : هذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته ثلاثا
للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير
المدخول
بها وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المواقعة بعد المراجعة وجميعهما لا يتأتيان في
التي
لم يدخل بها.