٢٠ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن
تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
٢٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني
قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليهالسلام امرأة شهدت على وصية
رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب : لا إلا أن
يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
فلا يعارض
الخبرين الأولين لان راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف فاسد المذهب
لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله ، ولو سلم لجاز أن نحمله على أنه لا تجوز
شهادتها
في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان ، وليس في الخبر
أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
٢٣ ـ وأما ما
رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا عليه
السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها
أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا.
فالوجه في هذا
الخبر يحتمل أن يكون ما ذكرناه في الخبر الأول سواء ، ويحتمل