responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 277

معروف من مذهبه والغلط في ذلك أعظم من الغلط في إسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم‌السلام وإذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية أيضا ما قدمناه ، فإن قيل : ألا زعمتم أن الاخبار التي رويتموها في الكتاب الكبير فيمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات بطلاق السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنها إنما تضمنت تفصيل طلاق العدة وليس تتضمن طلاق السنة على وجه ، قيل له ليس في تلك الأحاديث ما ينافي ما قدمناه لان الذي فيها ذكر حكم طلاق العدة وأن من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس فيها صريح بأن من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه إلا من جهة دليل الخطاب ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من الاخبار.

١٦٥ ـ باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق

[٩٨٣]

١ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو طلقها باينة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

[٩٨٤]

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق.

[٩٨٥]

٣ ـ عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال :


[٩٨٣] ٩٨٤ ـ ٩٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ١٠١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست