responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 276

[٩٨٢]

٢٤ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهي آخر القروء لان الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته وحلت له فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت للأزواج فإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج.

فهذه الرواية أكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات في هذا الباب لأنها لا تحتمل شيئا مما قلناه لكونها خالية من وجوه الاحتمال مصرحة بعدم الزوج ، إلا أن طريقها عبد الله بن بكير وقد قدمنا من الاخبار ما تضمن أنه قال حين سئل عن هذه المسألة هذا مما رزق الله من الرأي ، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وأنه هل عندك في ذلك شئ كان يقول نعم رواية زرارة ولا يقول نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل إن رواية رفاعة تتضمن أنه إذا كان بينهما زوج فقال له هو عند ذلك هذا مما رزق الله من الرأي فعدل عن قوله في رواية رفاعة إلى أن قال الزوج وغير الزوج سواء عندي فلما ألح عليه السائل قال : هذا مما رزق الله من الرأي ومن هذه صورته يجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي أفتى به وأنه لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه‌السلام وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو


[٩٨٢] التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست