٢٠ ـ عنه عن
أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن
الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت : له الرجل طلق امرأته طلاقا
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال : لا لان الله
تعالى يقول : (فإن
طلقها فلا تحل له من بعد أن تنكح زوجا غيره) فإن طلقها والمتعة
ليس فيها طلاق.
٢٢ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل طلق
امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها قال لها إني أريد أن أراجعك فتزوجي
زوجا غيري فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها
ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.
والوجه الثاني
في الاخبار التي قدمناها : أن تكون محمولة على ضرب من التقية لأنه
مذهب عمر ، فيجوز أن يكون الحال اقتضيت أن يفتي فيها بما يوافق مذهبه ، يدل على
ذلك :
٢٣ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو
ابن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال : اختلف رجلان في قضية علي وعمر
في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت
عدتها تزوجها الأول فقال : عمر هي على ما بقي من الطلاق ، فقال علي عليهالسلام :
سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة.