responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 275

هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول؟ قال : لا حتى تدخل فيما خرجت منه.

[٩٧٨]

٢٠ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : له الرجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال : لا لان الله تعالى يقول : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد أن تنكح زوجا غيره ) فإن طلقها والمتعة ليس فيها طلاق.

[٩٧٩]

٢١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن صفوان عن محمد بن مضارب قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الخصي يحلل؟ قال : لا يحلل.

[٩٨٠]

٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها قال لها إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.

والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها : أن تكون محمولة على ضرب من التقية لأنه مذهب عمر ، فيجوز أن يكون الحال اقتضيت أن يفتي فيها بما يوافق مذهبه ، يدل على ذلك :

[٩٨١]

٢٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو ابن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال : اختلف رجلان في قضية علي وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال : عمر هي على ما بقي من الطلاق ، فقال علي عليه‌السلام : سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة.


[٩٧٨] ٩٧٩ ٩٨٠ ـ ٩٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست