responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 271

ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسها قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله : « له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس » يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر دخل بها ثم فارقها بموت أو طلاق لأنه من كان كذلك جاز له أن يتزوجها أبدا لان الزوج يهدم الطلاق الأول وليس في الخبر أنه يجوز له أن يتزوجها وإن لم تتزوج زوجا غيره ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه. والذي يدل على أن دخول الزوج معتبر في ما ذكرناه :

[٩٦٣]

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال : نعم قال ابن سماعة وكان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف ، قال : ابن سماعة وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : رواية رفاعة فقال : إن رفاعة روى أنه إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء فقلت : سمعت في هذا شيئا فقال : لا هذا مما رزق الله من الرأي ، قال ابن سماعة وليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج.

[٩٦٤]

٦ ـ وروى محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال : سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت ثم تزوجها


[٩٦٣] ٩٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٣ وفي الأخير زيادة في آخره.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست