اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 27
بقوله : إن عليا عليهالسلام كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم ، والخبران اللذان
ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن الأشعث يؤكدان أيضا ذلك لأنه
إنما نفى بشهادتهن فيهما القود دون الدية ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن شهادتهن
لا تقبل في الدم على الانفراد وإنما تقبل شهادتهن مع كون الرجال معهن ، والذي
يكشف عما ذكرناه :
١٥ ـ ما رواه
يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألته
عن شهادة النساء قال فقال : فلا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال
وامرأتان [١] فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال فقلت
أفتجوز
شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : نعم.
١٦ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قال علي عليهالسلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ،
وقال :
إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز
وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال ، والذي يزيد ذلك بيانا :
١٧ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن النضر بن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في غلام شهدت عليه امرأة
أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
١٨ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران عن عبد الله بن
الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا
في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.