اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 269
حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
وأما طلاق العدة فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها
ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم
يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد الشاهدين على التطليقة
الثالثة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها
التطليقة الثالثة ، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم
طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا لأنه إذا كانت
المرأة
مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في
ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك
الرجعة
من يده فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت
وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه
طلقها
التطليقة الثانية في طهر الأولى فلا ينقضي الطهر إلا بمواقعة الرجعة ، وكذلك لا
تكون
التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ثم حيض وطهر بعد المحيض ثم طلاق
بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
قال محمد بن
الحسن : الذي تضمن هذا الخبر من أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات
للسنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره وهو المعتمد عندي والمعول عليه لأنه موافق
لظاهر الكتاب قال الله تعالى : (الطلاق
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) إلى
قوله : ( فإن طلقها ) يعني الثالثة : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )
ولم
يفصل بين طلاق السنة وطلاق العدة فينبغي أن تكون الآية على عمومها ويكون الخبر
مؤكدا لها ، ويدل عليه أيضا :
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 269