responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 268

وهو مسافر ينتظر حتى يقدم وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه.

[٩٥٨]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الأحول عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم.

فالوجه في هذه الرواية نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

أبواب الطلاق

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

[٩٥٩]

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن طلاق السنة قال : طلاق السنة إذا أراد أن يطلق الرجل امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على ثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنين وملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا


[٩٥٨] التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥.

[٩٥٩] التهذيب ج ٢ ص ٢٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست