responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 267

عن أبي جعفر عليه‌السلام إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر.

فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه يكون واقعها جاهلا ، ويحتمل أيضا أن يكون مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة لان من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة إلا بعد المواقعة وقد قدمنا فيما تقدم في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مفصلا وفي حديث حريز أيضا.

[٩٥٦]

٨ ـ وأما ما رواه علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل ظاهر ثم واقع أن يكفر فقال لي : أوليس هكذا يفعل الفقيه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كا ظهاره مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الوطي فلو أنه كفر قبل الوطي لما كان مجزيا عنه عما يجب عليه بعد الوطي ولكان يلزمه كفارة أخرى عند الوطي فنبه عليه‌السلام أن المواقعة لمن هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب الكفارة الأخرى وليس ذلك إلا بالمواقعة.

١٦٣ ـ باب أن من وجب عليه العتق في كفارة الظهار فصام أياما ثم وجد العتق هل يلزمه العتق أم لا

[٩٥٧]

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سئل عمن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين فإن ظاهر


[٩٥٦] التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٨.

[٩٥٧] التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١٢٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست