اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 265
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على أنه إذا أخل بشئ من شرائط الظهار لان
حمزة بن حمران روى عنه هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجارية
يريد بها رضاء زوجته وهذا يدل على أنه لم يقصد الظهار الحقيقي وإذا لم يقصد ذلك
لم يقع ظهاره صحيحا ولا يحصل على وجه يتعلق به الكفارة.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن أبي المعزا عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم طلاقها قال : ليس عليه
كفارة ، قلت إن أراد أن يمسها قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فإن فعل فعليه شئ
قال : والله إنه لآثم ظالم ، قلت عليه كفارة غير الأولى؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة.
٢ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان
عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له رجل ظاهر من امرأته
فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإنه أتاها قبل أن يكفر قال :
بئس ما صنع ، قلت : عليه شئ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : عتق
رقبة أيضا.
٣ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن
أذينة عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال :
إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا خلاف.