responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 265

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه إذا أخل بشئ من شرائط الظهار لان حمزة بن حمران روى عنه هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجارية يريد بها رضاء زوجته وهذا يدل على أنه لم يقصد الظهار الحقيقي وإذا لم يقصد ذلك لم يقع ظهاره صحيحا ولا يحصل على وجه يتعلق به الكفارة.

١٦٢ ـ باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان

[٩٤٩]

١ ـ الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم طلاقها قال : ليس عليه كفارة ، قلت إن أراد أن يمسها قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فإن فعل فعليه شئ قال : والله إنه لآثم ظالم ، قلت عليه كفارة غير الأولى؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة.

[٩٥٠]

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإنه أتاها قبل أن يكفر قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شئ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : عتق رقبة أيضا.

[٩٥١]

٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا خلاف.

[٩٥٢]

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته


[٩٤٩] ٩٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥.

[٩٥١] التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٨.

[٩٥٢] التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست