responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 264

إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال : عليه كفارة واحدة.

فالوجه في هذا الخبر ما تقدم القول في مثله من أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على الترتيب الواجب في ذلك ، وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام ، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من الكفارات تجزي عن الأربع نساء.

١٦١ ـ باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة

الخبر الذي أوردناه عن حفص بن البختري في الباب الأول يدل على ذلك وأيضا :

[٩٤٥]

١ ـ روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في هذا سواء.

[٩٤٦]

٢ ـ علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من جاريته قال : هي مثل ظهار الحرة.

[٩٤٧]

٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن الظهار على الحرة والأمة قال : نعم.

[٩٤٨]

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال : يأتيها وليس عليه شئ.


[٩٤٥] ٩٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ بسند آخر الفقيه ص ٣٤٥.

[٩٤٧] التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ وهو جزء من حديث فيهما.

[٩٤٨] التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ الفقيه ص ٣٤٥ بتفاوت في المتن والسند.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست