اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 262
وإن كان يجب عليه بعد حصوله لأنا قد بينا أن الظهار إذا كان معلقا بالشرط
فلا
تجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط ، والذي يؤكد ما قدمناه من أن الظهار
بالشرط واقع.
١٤ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد
الأعرج عن موسى بن جعفر عليهماالسلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال :
ليس عليه شئ.
١٥ ـ عنه عن
الحسين بن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه
الكفارة
من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن أتاها قبل أن يكفر؟ قال : بئس ما صنع ، قلت عليه
شئ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : رقبة أيضا.
١٥٩ ـ باب حكم الرجل يظاهر
من امرأة واحدة مرات كثيرة
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته
خمس مرات وأكثر قال : قال علي عليهالسلام عليه مكان كل مرة كفارة.
٢ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل
عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال : عليه خمس
عشرة كفارة.