responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 262

وإن كان يجب عليه بعد حصوله لأنا قد بينا أن الظهار إذا كان معلقا بالشرط فلا تجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط ، والذي يؤكد ما قدمناه من أن الظهار بالشرط واقع.

[٩٣٦]

١٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال : ليس عليه شئ.

[٩٣٧]

١٥ ـ عنه عن الحسين بن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن أتاها قبل أن يكفر؟ قال : بئس ما صنع ، قلت عليه شئ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : رقبة أيضا.

١٥٩ ـ باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة

[٩٣٨]

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات وأكثر قال : قال علي عليه‌السلام عليه مكان كل مرة كفارة.

[٩٣٩]

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال : عليه خمس عشرة كفارة.

[٩٤٠]

٣ ـ الحسين بن سعيد [١] عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه


[١] في التهذيب والوافي [ عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ].

[٩٣٦] ٩٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤.

[٩٣٨] التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ وهو صدر حديث الكافي ج ٢ ص ١٢٧.

[٩٣٩] ٩٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست