responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 257

إذا طلق بعد الأربعة أشهر فهي تطليقة رجعية فإن فاء يعني راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن عزم حتى خرجت من العدة صارت باينة لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد ومهر مسمى.

١٥٧ ـ باب ما يجب على المولى إذا ألزم الطلاق فأبى

[٩٢٠]

١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في المولى إذا أبى أن يطلق قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.

[٩٢١]

٢ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المولي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.

[٩٢٢]

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام في المولي إما أن يفئ أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه.

فهذا الخبر مرسل لا يعترض بمثله على الاخبار المسندة ولو صح لكان محمولا على من يمتنع من قبول حكم الإماء إما الطلاق أو الايفاء خلافا عليه وعلى شريعة الاسلام فإن من هذه صفته يكون كافرا ويجب عليه القتل ، فإما من لم يكن كذلك لم يجب عليه أكثر من الحبس والتضييق عليه إلى أن يطلق أو يفئ حسب ما تضمنه الخبران الأولان.


[٩٢٠] ٩٢١ ـ ٩٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ١٢١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست