responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 252

وعلى حسب ما يظهر له في الحال من الجزم والاخذ بالاحتياط في العمل بواحد من هذه الأشياء.

١٥٤ ـ باب كراهية دخول الخصي على النساء

[٩٠٢]

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال قلت له : يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن فقال : لا.

[٩٠٣]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه‌السلام ولا يتقنعن.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من التقية والعمل على الخبر الأول أولى وأحوط في الدين ، وفي حديث آخر انه لما سئل عن هذه المسألة فقال : أمسك عن هذا فعلم بإمساكه عن الجواب انه لضرب من التقية لم يقل ما عنده في ذلك واستعمال سلاطين الوقت ذلك.

كتاب الطلاق

أبواب الايلاء

١٥٥ ـ باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها

[٩٠٤]

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق


[٩٠٢] ٩٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٧ الكافي ج ٢ ص ٦٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٠ بسند آخر.

[٩٠٤] التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ص ٣٤٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست