responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 250

العنة لم يكن لها عليه خيار ، يدل على ذلك :

[٨٩٥]

٥ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها.

[٨٩٦]

٦ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبان عن غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في العنين إذا علم أنه عنين يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب.

[٨٩٧]

٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا تزوج الرجل المرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد أبتليت وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يسمها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.

وقد روي أيضا أنه إذا تمكن من إتيان غيرها من النساء لم يكن لها عليه خيار روى ذلك :

[٨٩٨]

٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال : إن كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.


[٨٩٥] التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ص ٣٥٠.

[٨٩٦] التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ص ٣٤٩.

[٨٩٧] ٨٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست