responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 25

الكندي قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال : حدثني أبي عن أبيه عن جده عليهم‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.

فما يتضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به أنه لا تقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم لأنا لم نثبت بشهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود ، وإنما قصرناه على الرجم وحد الزنا.

[٧٩]

١١ ـ وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل ابن عيسى قال : سألت الرضا عليه‌السلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم.

فلا ينافي ما تقدم من أنه تجوز شهادتهن في النكاح لان هذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الكراهية ولأجل ذلك قال هذا لا يستقيم ولم يقل لا يجوز لان الأفضل أن يكون في شهادة النكاح الرجال أو الرجال مع النساء ولا يكون نساء على الانفراد ، والوجه الآخر : أن نحمله على التقية لان ذلك مذهب العامة.

[٨٠]

١٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الله إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان الكلام على هذا الخبر مثل الكلام على الخبر الأول من حمله على التقية ، أو حمله على ضرب من الكراهية ، والذي يدل على أن مخرجه مخرج التقية.


[٧٩] ٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست