responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 248

الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال : إن كان لم يدخل بها ولم يبين فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته.

فلا ينافي الخبر الذي قدمناه من أن من هذه صورتها ترد من غير طلاق لان قوله عليه‌السلام إن شاء طلق محمول على أنه إن شاء خلاها لان ذلك مستفاد في أصل اللغة من لفظ الطلاق ولا يحمل على الطلاق الشرعي بدلالة الخبر الأول ، فأما قوله فإذا دخل بها فهي امرأته فالوجه فيه أن نحمله على أنه دخل بها مع العلم بحالها فإنه يكون ذلك رضا بها ، ومتى لم يعلم ذلك ودخل بها كان له ردها وكان لها الصداق بما استحل من فرجها حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، ويؤكد ذلك أيضا :

[٨٨٨]

٩ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال في الرجل إذا تزوج المرأة ووجدها قرناء [١] وهو العفل أو برصاء أو جذماء إنه يردها ما لم يدخل بها.

[٨٨٩]

١٠ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.

فالوجه في هذين الخبرين أيضا ما قلناه من أنه متى دخل بها مع العلم بحالها لم يكن له ردها لان ذلك رضا منه يدل على ذلك :


[١] القرناء : المرأة التي بها القرن وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة الغليظة وقد يكون عظما وقال غير واحد انه العفل وحكى عن ابن دريد تغايرهما.

[٨٨٨] التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩.

[٨٨٩] التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ص ٣٢٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست