responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 246

فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه أولا لأنه إنما قال : إذا علم أنها كانت زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ولم يقل ان له ردها ، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد لان أحد الامرين منفصل من الآخر.

١٥١ ـ باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح

[٨٨٠]

١ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل [١].

[٨٨١]

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة قلت : العوراء؟ قال : لا.

[٨٨٢]

٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون وأما ما سوى ذلك فلا.

[٨٨٣]

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.

[٨٨٤]

٥ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ويؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون لها المهر


[١] العفل : لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن ولا يكون في البكر كما قيل وإنما يصيب المرأة بعد الولادة وقيل هو ورم يكون بين مسلكي المرأة.

[٨٨٠] ٨٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩.

[٨٨٢] التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ بسند آخر وهو جزء من حديث ولم يخرجه في الكافي كما في الوافي.

[٨٨٣] التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ الفقيه ص ٣٢٣ بزيادة [ والجذماء ].

[٨٨٤] التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست