٧ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن
عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أو لأبي الحسن عليهالسلام إني ربما أتيت
الجارية من خلفها يعني دبرها وتفززت [١] فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة
هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال : ليس عليك شئ وذلك لك.
٨ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره
عن هاشم بن المثنى عن سدير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله محاش النساء على أمتي حرام.
٩ ـ عنه بهذا
الاسناد عن هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
هاشم لا تفري [٢] ولا تفرث [٣] وابن بكير قال : لا تفرث أي الإناث من غير
هذا الموضع.
فالوجه في هذين
الخبرين ضرب من الكراهية لان الأفضل تجنب ذلك وإن لم
يكن محظورا ، يدل على ذلك :
١٠ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال : سألته
عن إتيان النساء في أعجازهن فقال : ليس به بأس وما أحب أن تفعله.
والخبر الذي
قدمناه أيضا عن الرضا عليهالسلام وقوله : « إنا لا نفعل ذلك » دلالة على
كراهية ذلك حسب ما قلناه ، ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان
أحدا من العامة لا يجيز ذلك إلا ما يحكى عن مالك ، ويختلف عنه فيه أصحابه.