responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 240

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا ردت الجارية أمرها إلى أخويها وعقدا جميعا في حالة واحدة كان العقد ما عقد عليه الأخ الأكبر ويبطل ما عقد الصغير اللهم إلا أن يكون دخل بها الذي عقد عليه الأخ الصغير فيكون مع الدخول هو أولى من الأول.

[٨٥٩]

٤ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك وخالها وأخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاختلفا [١] فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا ومنعه زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه.

فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول من أنه تكون الجارية جعلت أمرها إلى أخويها ويكون سبق الأخ الأكبر بالعقد فإنه يكون عقده ماضيا ويبطل العقد الذي عقده الأخ الصغير على كل حال ، وإن دخل بها الثاني كان لها الصداق بما استحل من فرجها ويلحق الولد بالرجل لأنه عقد عليها ولم يعلم أن أخاها الأكبر قد عقد لها على غيره قبل ذلك وكان عقد شبهة يلحق به الولد.

[٨٦٠]

٥ ـ فأما ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابه عن الرضا عليه‌السلام قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب.

فالوجه في هذا الخبر انه بمنزلة الأب في وجوب الاكرام له والانقياد لأوامره والرجوع إلى طاعته وليس المراد به أنه بمنزلة الأب في جواز العقد له على أخته الصغيرة بغير رضاها ولا استيمار من جهتها بدلالة ما قدمناه ولو كان صريحا بذلك لحملناه على التقية لأنه مذهب بعض العامة.


[١] نسخة في المطبوعة وبعض النسخ ( فاختصما. فاحتقا. فاحتكما ).

[٨٥٩] التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦. ٨٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٥

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست