٨ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن
رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا
بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تزوج ذوات
الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن.
٤ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزا عن
إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كانت الجارية بين أبويها
فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا عنها.
٥ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا تستأمر الجارية
إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، قال وقال : يستأمرها كل أحد
ما عدا الأب.