٢ ـ يونس بن
عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين
وأربع
نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا
رجال
في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في النفوس.
٣ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان
ثلاثة
رجال وامرأتان ، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
٤ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال :
سألته عن شهادة النساء قال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال
ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في
الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال
وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
٥ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا
الحسن الرضا عليهالسلام قال قلت : له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في
رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس
معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في
حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا
والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.