responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 226

في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فمالها من المهر؟ قال : مهر السنة قال قلت : يقولون أهلها مهور نسائها قال فقال : هو مهر السنة ، وكلما قلت له شيئا قال مهر السنة.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في الخبر الأول أن نقول إن مهر المثل لا يجاوز به مهر السنة الذي هو الخمسمائة درهم إذا حصل هناك دخول من غير تعيين المهر ويكون الخبر مبينا لاجمال الاخبار الأولة ، واما الخبر الثاني فليس فيه انه دخل بها ولا يمتنع أن يكون أراد بذلك الاخبار عن غاية ما يجب من مهر السنة فإن ذلك هو المستحب وأن لا يجب متابعة أهلها في إيجاب مهر المثل والتعيين بذلك ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

١٤٠ ـ باب ما يوجب المهر كاملا

[٨١٧]

١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.

[٨١٨]

٢ ـ عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام متى يجب المهر؟ فقال : إذا دخل بها.

[٨١٩]

٣ ـ عنه عن الريان [١] عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان فقد وجب المهر والعدة.

[٨٢٠]

٤ ـ عنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.


[١] نسخة في ج ود والمطبوعة ( الزيات ).

[٨١٧] ٨١٨ ـ ٨١٩ ـ ٨٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست