responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 218

الجارية بذلك فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ، قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يوفيه ويأخذ ولده ، قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال : فعلى الامام أن يفتديه ولا يملك ولد حر.

[٧٩١]

٦ ـ عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية ، فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ رضا [١] من الثمن ثمن الولد.

[٧٩٢]

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها أمتهم واسمها فلانة فقال لهم زوجوني فلانة فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال : هي وولدها لمولاها قلت : فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه من غيرهم وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة فقال الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

فما تضمن صدر هذا الخبر انه إذا قال : لهم زوجوني فلانة مع اعتقاده انها أمتهم يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكونوا اشترطوا أن يكون الولد رقا لهم فلما انكشف أنها كانت لغيرهم كانت الجارية وأولادها رقا لمواليها ، والوجه الثاني : انه سألهم


[١] هكذا في الفقيه وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة من الأصل ، وفي التهذيب ( الا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد ) وفي الكافي ( أو يأخذ عوضا من ثمنه ) وهو بحسب أسانيده المتعددة لا يخلو من اختلاف في اللفظ والمعنى واحد.

[٧٩١] التهذيب ج ٢ ص ٢١٣ ، الكافي ج ٢ ص ١٢٦ بسند آخر الفقيه ص ٣٤٩.

[٧٩٢] التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست