responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 215

سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاق من العبد؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها فلا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه.

[٧٨٢]

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول : عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) قال : لا يقدر على الطلاق ولا على النكاح إلا بإذن مولاه.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والخبر الأول وإن كانا عامين في أنه لا يملك الطلاق فإنما خصصناهما بأنه إذا كان متزوجا بأمة مولاه لأنا قد بينا في الباب الذي تقدم أنه إن كان متزوجا بأمة غير مولاه أو بحرة فإن طلاقه واقع ، وقد دل على ذلك الخبر الثاني من هذا الباب فلأجل ذلك خصصناهما كما ذكرناه.

[٧٨٣]

٤ ـ فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.

فلا ينافي الخبر الأول من أنه إذا كانا جميعا مملوكين له كانت التفرقة إليه لأنه إنما منعه من وطئها ما دامت في حبال العبد قبل أن يفرق بينهما لان ذلك لا يجوز وإنما يجوز له ذلك إذا فرق بينهما واعتدت منه عدة الأمة المطلقة فحينئذ له أن يطئها ويكون قوله حتى يطلقها الغلام معناه تبين منه وتصير في حكم المطلقة لمن يصح منه الطلاق وذلك يكون بالتفريق الذي قلناه ، والذي يدل على أن طلاقه واقع إذا كان متزوجا بأمة غير مولاه أو بحرة :


[٧٨٢] التهذيب ج ٢ ص ٢١٢. ٧٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست