٧ ـ عنه عن
القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال :
لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما يشاء من الجواري
ويطأهن.
٨ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله
إن كان له
جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال ، وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده
قلت :
فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا
مملوكا لا يقدر على شئ ) ليس الطلاق بيده.