responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 213

١٣٣ ـ باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد

[٧٧١]

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له الاثنين ويتسرى ما شاء إذا أذن له مولاه.

[٢٧٢]

٢ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك كم تحل له من النساء؟ قال : امرأتان.

[٧٧٣]

٣ ـ عنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.

[٧٧٤]

٤ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : امرأتان.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين وينبغي أن نخصها بأن نقول لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين فأما الإماء فإنه يجوز له أن يعقد على أربع منهن ، والذي يدل على ذلك :

[٧٧٥]

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.

[٧٧٦]

٦ ـ عنه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتان أو أربع إماء


[٧٧١] ٧٧٢ ـ ٧٧٣ ـ ٧٧٤ ـ ٧٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١.

[٧٧٦] التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٥١.

الفقيه ص ٣٢٦ ذكر صدر الحديث مرسلا وذكر ذيل الحديث بسند آخر.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست