١ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له الاثنين ويتسرى ما شاء إذا أذن
له مولاه.
٤ ـ عنه عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك كم يحل له من
النساء؟ فقال : امرأتان.
قال محمد بن
الحسن : هذه الأخبار عامة في أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من
امرأتين وينبغي أن نخصها بأن نقول لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين فأما
الإماء فإنه يجوز له أن يعقد على أربع منهن ، والذي يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال : لا ولكن
يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.
٦ ـ عنه عن
صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن زياد عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتان
أو أربع إماء
[٧٧١] ٧٧٢ ـ ٧٧٣ ـ ٧٧٤ ـ ٧٧٥
ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ واخرج الأخير الكليني
في الكافي ج ٢ ص ٥١.