responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 211

يطلقها قبل أن يدخل بها قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعها في النصف الآخر.

[٧٦٣]

٨ ـ الحسن بن محبوب عن نعيم [١] بن إبراهيم عن عباد بن كثير البصري قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

[٧٦٤]

٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها ويتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد؟ وإن أعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال : يجعل عتقها صداقها إن شاء وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، فإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئين وإن كان درهما.

١٣٢ ـ باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب

[٧٦٥]

١ ـ البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين ابن هاشم وابن رباط عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.

[٧٦٦]

٢ ـ عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال : لا تحل لابنه.


[١] نسخة في ج ود ( معين ).

[٧٦٣] ٧٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٥٠٢.

[٧٦٥] ٧٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست