٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن آدم عن الرضا عليهالسلام في الرجل يقول لجاريته قد
أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال : جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته
نفسها وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب أن يعطيها شيئا.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لأنه إنما يكون الخيار إليها إذا بدأ في اللفظ بالعتق قبل
التزويج فإنه يمضي العتق وتكون هي مخيرة في العقد ، وإنما ينبغي أن يبدأ بالتزويج
ويجعل المهر العتق ليصح العقد ويمضي التزويج ، والذي يدل على هذا التفصيل :
٥ ـ ما رواه
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته
عن رجل قال لامته أعتقتك وجعلت عنقك مهرك فقال : أعتقت وهي بالخيار إن
شاءت تزوجت وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا وإن قال : قد تزوجتك
وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.
٦ ـ ما رواه
الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : ليستسعها
في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة ، وقال : وإن كان لها ولد
أدى عنها نصف قيمتها وأعتقت.