اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 209
أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت : لأبي عبد الله عيله
السلام الرجل
يبتاع الجارية ولها زوج حر قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه إذا رضي بذلك المشتري لم يحل لاحد حتى
يطلقها الحر على ما فصل في الأخبار المتقدمة.
١٣٠ ـ باب من تزوج أمة
على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير
١ ـ البزوفري
عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله
ابن حماد عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج أمة
على حرة لم يستأذنها؟ قال : يفرق بينهما قال قلت : عليه أدب؟ قال : نعم اثني عشر
سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، وفي رواية أخرى أن عليه الحد.
وينبغي أن يحمل
ذلك ذلك على هذا الخبر الذي يتضمن بيانه مفصلا.
١ ـ علي بن
الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العلا القلا عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها
ويجعل صداقها عتقها فعل.
٢ ـ عنه عن
محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن
زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له رجل قال لجاريته أعتقك واجعل
عتقك مهرك قال فقال جائز.