responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 209

أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت : لأبي عبد الله عيله السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا رضي بذلك المشتري لم يحل لاحد حتى يطلقها الحر على ما فصل في الأخبار المتقدمة.

١٣٠ ـ باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير

[٧٥٥]

١ ـ البزوفري عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله ابن حماد عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال : يفرق بينهما قال قلت : عليه أدب؟ قال : نعم اثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، وفي رواية أخرى أن عليه الحد.

وينبغي أن يحمل ذلك ذلك على هذا الخبر الذي يتضمن بيانه مفصلا.

١٣١ ـ باب أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها

[٧٥٦]

١ ـ علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.

[٧٥٧]

٢ ـ عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل قال لجاريته أعتقك واجعل عتقك مهرك قال فقال جائز.

[٧٥٨]

٣ ـ عنه عن الحسن بن علي عن يوسف عن مثنى الحناط عن جابر عن أبي


[٧٥٥] التهذيب ج ٢ ص ٢١٢.

[٧٥٦] ٧٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١. بتفاوت يسير.

[٧٥٨] التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست