responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 204

العامة من يذهب إلى أن الولد يتبع الام على كل حال ، والوجه الثاني : أن نحمله على أنه يكون زوجها بمملوك غيره فإن الولد يكون لاحقا بها إلا أن يشترط مولى العبد.

[٧٣٧]

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجها آخر فولدت قال : إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق.

فهذا الخبر يحتمل ما قلناه في الخبر الأول من حمله على التقية ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به أن زوجها كان عبدا له فإنه يكون بالخيار بين استرقاق ولدها وبين عتقه كيف شاء ، ولو كان زوجها حرا لكان الولد حرا على ما قلناه في الروايات الأولة.

[٨٣٨]

٨ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ السيد ( السريته ) وولدها أو يأخذ رضا من ثمن الولد.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : انه إذا تزوجت السرية بغير إذن من كان يرثها لو صح موت مولاها فإن ولدها يكونون رقا له فلما كان المولى الأول باقيا كانوا رقا له ، والوجه الثاني : أن يكون تزوجها على ظاهر الحرية ولم يعلم دخيلة أمرها ولم يثبت عنده بينة بأنها حرة فإنه يلزمه ثمن الولد على ما تقدم في الاخبار الأولة.


[٧٣٧] التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.

[٧٣٨] التهذيب ج ٢ ص ٢٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ص ٣٤٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست