responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 200

يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غير ، فقلت له : إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت غيرها فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.

[٧٢٤]

٦ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال : لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال قلت يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال : لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

[٧٢٥]

٧ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال : قال الرضا عليه‌السلام ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال : قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال : فقال لي وذلك لان أمير المؤمنين يعني المأمون سألني عنها فقال لي اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال : قلت بلى ، قال فقال لي أبو الحسن عليه‌السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا حرم.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن الرضاع من قبل الام يحرم من ينتسب إليها من جهة الولادة وإنما لم يحرم من ينتسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها ولو خلينا


[٧٢٤] ٧٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٤٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست