اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 198
لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج عن حد
اللبن
ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه ، قال : وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن
يكون الصبي والصبية يشربان شربة.
٢٠ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن
أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا رضاع بعد
الحولين قبل أن يفطم.
٢١ ـ عنه عن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا رضاع بعد فطام ،
قال قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : الحولين اللذين قال الله تعالى.
٢٢ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود
ابن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال الرضاع بعد حولين قبل أن
يفطم يحرم.