responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 198

لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج عن حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه ، قال : وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة.

[٧١٥]

٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا رضاع بعد الحولين قبل أن يفطم.

[٧١٦]

٢١ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قال قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : الحولين اللذين قال الله تعالى.

ولا ينافي هذا الخبر الذي رواه :

[٧١٧]

٢٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود ابن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم.

لان هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية.

[٧١٨]

٢٣ ـ فأما ما رواه العلا بن رزين القلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

فهذا خبر شاذ نادر متروك العمل به بالاجماع وما هذا حكمه لا يعترض به على الأخبار الكثيرة لما بيناه في غير موضع.


[٧١٥] التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ٤١ بتفاوت.

[٧١٦] التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٤١.

[٧١٧] التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الفقيه ص ٣٣٢.

[٧١٨] التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الفقيه ص ٣٣٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست