responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 195

ابن سنان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات قال : إذا كانت متفرقة فلا.

فلا يدل هذان الخبران على أن عشر رضعات إذا لم يكن متفرقات يحرمن إلا من حيث دليل الخطاب لا بصريحه وقد يترك دليل الخطاب عند من يذهب إلى صحته لقيام دليل على وجوب تركه وقد مر الخبر الذي يقتضي العدول عن ظاهر دليل الخطاب ، ويدل عليه أيضا :

[٧٠٤]

٩ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : فتحرم عشر رضعات؟ قال : لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.

[٧٠٥]

١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

[٧٠٦]

١١ ـ عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

[٧٠٧]

١٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وتنتهي نفسه.

[٧٠٨]

١٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال : حدثني أبو الحسن ظريف عن ثعلبة عن أبان عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من


[٧٠٤] ٧٠٥ ـ ٧٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣.

[٧٠٧] ٧٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست