responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 192

الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة أشهر والعشر فقال : أرى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.

١٢٤ ـ باب تزويج المريض

[٦٩٤]

١ ـ الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

[٦٩٥]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ قال : نعم.

فلا ينافي الرواية الأولى لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها لأنه متى كان كذلك كان العقد صحيحا على ما فصل في الخبر الأول ، ومتى لم يدخل بها ومات كان العقد باطلا.

أبواب الرضاع

١٢٥ ـ باب مقدار ما يحرم من الرضاع

[٦٩٦]

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن


[٦٩٤] التهذيب ج ٢ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٨.

[٦٩٥] التهذيب ج ٢ ص ٢٤٨. ـ ٦٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست