responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 191

١٢٣ ـ باب تزويج المرأة في نفاسها

[٦٩٠]

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال : قال علي عليه‌السلام : لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.

[٦٩١]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أن أمير المؤمنين عليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنه واقعها قبل خروجها من دم النفاس دون أن يكون أقام عليه الحد لأنه تزوج بها ، والذي يدل على ذلك أن راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن سنان روى مثل الخبر الأول :

[٦٩٢]

٣ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبد الله بن سنان ، وروى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تضع أيحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال : إذا وضعت تتزوج وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.

ويحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنها كانت بعد في عدة من زوجها الذي مات عنها لان من هذه صورتها تحتاج أن تعتد بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل انقضاء العدة احتاجت أن تستوفي أربعة أشهر وعشرا وإن مضت لها أربعة أشهر وعشرا انتظرت وضعها بعد ذلك ، يدل على ذلك :

[٦٩٣]

٤ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن


[٦٩٠] ٦٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٦٤.

[٦٩٢] التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦ بسند آخر الفقيه ص ٣١٨.

[٦٩٣] التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست