responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 190

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين ما رواه شعيب عن أبي الحسن عليه‌السلام وبين ما سمعه أبو بصير من أبي عبد الله عليه‌السلام لان الذي سمعه أبو بصير يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم أن لها زوجا وجب عليه هو أيضا لأنه زان ولا تنافي بين الخبرين ولا بين الفتيائين وإنما أشتبه الامر على أبي بصير فلم يميز إحدى المسألتين من الأخرى فظن أن بينهما تنافيا.

[٦٨٨]

٥ ـ فأما ما رواه علي عن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل وليس للأخير أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها.

[٦٨٩]

٦ ـ عنه عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا نعي رجل إلى أهله وأخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة التي قدمناها من أن له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة إذا طلقها زوجها الأول لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من علم أن لها زوجها باقيا وأقدم مع ذلك على التزويج فإنها لا تحل له أبدا وهو الذي قلناه فيما تقدم من أن من زنى بذات بعل لم تحل له أبدا ومن هذا حكمه فهو زان والحكم فيه ما قلناه.


[٦٨٨] التهذيب ج ٢ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ص ٣٤٩.

[٦٨٩] التهذيب ج ٢ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ بسند آخر الفقيه ص ٣٤٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست