responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 188

من عدتها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يدخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.

[٦٨١]

٢ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

[٦٨٢]

٣ ـ ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير أن يتزوجها أبدا.

[٦٨٣]

٤ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

فليست هذه الأخبار منافية لما تقدم من الاخبار لأنه ليس في ظاهر هذه الأخبار أن الثاني كان دخل بها ونحن إنما أوجبنا العدة الثانية إذا كان قد دخل بها ، فأما إذا لم يدخل فتجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار.

١٢٢ ـ باب الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا

[٦٨٤]

١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.

[٦٨٥]

٢ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله


[٦٨١] ٦٨٢ ـ ٦٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٢.

[٦٨٤] التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦.

[٦٨٥] التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست