٦ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن أهل الكتاب
وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من
دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها لكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون فمثل
مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم
الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته فإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه
ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا
نصرانية وهو يجد حرة أو أمة.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن مسكان قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن
وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج
الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.