responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 179

عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت : جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال قوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ).

[٦٤٩]

٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) قال : هي منسوخة بقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ).

[٦٥٠]

٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال؟ فقال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.

[٦٥١]

٥ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية قال : لا بأس به أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[٦٥٢]

٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية قال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت : له يكون له فيها الهوى فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة.

وما جرى مجرى هذه الأخبار التي تضمنت جواز نكاح اليهوديات والنصرانيات


[٦٤٩] التهذيب ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ١٤.

[٦٥٠] ٦٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٩.

[٦٥٢] التهذيب ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ١٣ الفقيه ص ٣١٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست