responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 176

وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرهما ، ثم أنها لما دخلت على علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الأب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل أمها عما لها فلم يجز له أن يتزوجها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم له لا غير وذلك غير محرم على حال.

١١٥ ـ باب تزويج القابلة

[٦٣٧]

١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت : للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.

[٦٣٨]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

[٦٣٩]

٣ ـ وما رواه الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي من بعض أمهاته.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود ، فإذا لم تربه فليس ذلك بمكروه أيضا على حال ، والذي يكشف عما ذكرناه :

[٦٤٠]

٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال : إن كان قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كان قبلته وربته وكفلته فإني أنهي نفسي عنها وولدي ، وفي خبر آخر وصديقي.


[٦٣٧] ٦٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٠.

[٦٣٩] التهذيب ج ٢ ص ٢٤١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست